للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• على ماذا يدل الحديث؟

هذا الحديث يدل على النوع الثالث من أنواع القتل وهو شبه العمد، حيث أن قتلها كان عن عمد لكن الآلة لا تقتل غالباً لأنه حجر صغير.

وقد ذهب جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة، إلى إثبات القتل شبه العمد.

استدلالاً بحديث الباب (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر … ).

وجه الدلالة:

أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجب فيه الدية، ولو كان عمداً لذكر القصاص.

ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بدية المرأة إلى عاقلتها، والعاقلة لا تحمل عمداً بإجماع العلماء.

• على من تكون الدية في قتل شبه العمد؟

الدية في قتل شبه العمد [وكذا الخطأ] تكون على العاقلة (أي عاقلة القاتل).

لحديث الباب: (فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدية المرأة على عاقلتها).

مباحث العاقلة:

أولاً: العاقلة: وهم عصبته والمراد بالعصبة بالنفس، فيدخل فيهم: آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومتهم وبنوهم.

ثانياً: وسميت بذلك: لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول لتسلم إليهم، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، إبلاً أو نقداً.

وقيل سموا عاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل من أن يعتدي عليه أحد.

ثالثاً: ويشمل القريب والبعيد منهم، فكلهم يشتركون في العقْل.

رابعاً: وحاضرهم وغائبهم.

خامساً: لا عقل على رقيق:

أ- لأنه ليس من أهل النصرة.

ب- ولأنه لا مال له، لأن مال المملوك لسيده.

سادساً: ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود.

ب- ولأنهما ليسا من أهل النصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>