للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ (كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ اَلْأَيْمَنِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

٣٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

===

• ما صحة حديث أبي هريرة؟

اختلف العلماء فيه:

فصححه: ابن حبان، وابن خزيمة، وقواه ابن حجر، والنووي.

وضعفه: البيهقي، وابن العربي، وابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم، فقد قال: هذا حديث باطل، ليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.

• ما حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه مستحب.

قال العراقي: فممن كان يفعل ذلك أو يقول به من الصحابة: أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس، وأبو هريرة، وممن أفتى به من التابعين: ابن سيرين، وعروة، وبقية الفقهاء السبعة، وممن قال باستحباب ذلك من الأئمة: الشافعي وأصحابه.

لأحاديث الباب، ورجحه النووي.

القول الثاني: أنه واجب مفترض لا بد منه.

وهو قول ابن حزم.

قال ابن القيم: وأما ابن حزم ومن تابعه، فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها.

لحديث أبي هريرة: (إذا صلى أحدكم … ) وسبق أنه ضعيف.

القول الثالث: أن ذلك مكروه وبدعة.

قال النووي: قال القاضي عياض: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة.

القول الرابع: أنه خلاف الأولى.

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك، وبين غيره فلا يشرع له.

واختاره ابن العربي، ورجحه ابن تيمية.

والراجح أنها سنة مطلقاً.

لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>