للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل هذه السنن الرواتب تفعل في السفر أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين؟

القول الأول: أنها مستحبة في السفر.

وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية.

أ-لعموم الأحاديث التي تحث عليها.

كحديث ابن عمر قال (حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات … ).

وحديث أم حبيبة. قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (من صلى لله ثنتي عشرة ركعة … ).

وجه الدلالة: أن الترغيب في هذه النوافل مطلق، فيشمل الحضر والسفر.

ب- القياس على النوافل المطلقة، فكما استحب للمسافر صلاتها، فإنه يستحب له صلاة الرواتب، بجامع الترغيب الوارد في كل منهما.

القول الثاني: أن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل، وتفعل جميع التطوعات والنوافل في السفر.

وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله.

أ-لحديث ابن عمر قال: (صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم أره يسبح في السفر) وقال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).

ب- قول ابن عمر (ولو كنت مسبحاً لأتممت).

قال ابن حجر: ومراد ابن عمر بقوله: (لو كنت مسبحاً لأتممت) يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليهم .... (مسبحاً) المسبح هنا المتنفل.

أي: فإذا قصرت الفريضة تخفيفاً على المكلف، فترك التنفل بالرواتب من باب أولى.

وهذا القول هو الصحيح.

قال الشيخ ابن عثيمين: الذي تبين لنا من السنة أن الذي يسقط في السفر ثلاثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه، والثلاث هي: سنة الظهر الراتبة، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء، ثلاثة، والباقي افعله كما تشاء، حتى الظهر لو شئت أن تصلي تطوعاً بدون راتبة فلا بأس، إذاً: سنة الضحى مشروعة، التهجد في الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروعة، تحية المسجد مشروعة، كل النوافل باقية على أصلها إلا ثلاث، هي: راتبة الظهر، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء، هذا الذي دلت عليه السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>