للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء؟

مستحب.

قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: لا يسن; لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه، كسائر الأدعية.

وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع.

وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم. وهو قول الليث، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، لأنه نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون أصحابه.

ولنا أن ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت في حق غيره، ما لم يقم على اختصاصه به دليل، كيف وقد عُقِل المعنى في ذلك، وهو التفاؤل بقلب الرداء، ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب، وقد جاء ذلك في بعض الحديث. (المغني).

• هل التحويل خاص بالإمام أو حتى للمأمومين؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يستحب للمأمومين أن يحولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يحوّل الإمام.

وهذا قول أكثر العلماء، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ-فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد: ( … ثم تحول إلى القبلة، وحول رداءه فقلبه ظهْراً لبطن وتحول الناس معه) وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه.

ب-أن ما ثبت في حقه -صلى الله عليه وسلم- ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه.

ج-ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل.

القول الثاني: أن سنة تحويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين.

وإليه ذهب جماعة من السلف منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وهو مذهب الحنفية.

قالوا: إن تحويل الرداء إنما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون أصحابه الذين صلوا معه الاستسقاء، فدل ذلك على اختصاص التحويل بالإمام دون المأمومين.

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>