للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُمَا: - لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ) رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِم.

٦١٤ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ: (فَأَمَّا اَلْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث أبي موسى ومعاذ صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأما حديث معاذ الذي أخرجه الدارقطني إسناده ضعيف، فيه عبد الله بن نافع متكلم فيه، أيضاً في إسناده إسحاق بن يحيي، قال أحمد عنه: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف.

• اذكر ضابط الثمار والحبوب التي تجب فيها الزكاة؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: لا تجب إلا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث.

وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، واختاره الشوكاني، والألباني.

أ-لحديث الباب.

وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة:

عن مجاهد قال (لم تكن الصدقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في هذه الخمسة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب) رواه البيهقي.

وقال الحسن (لم يفرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصدقة إلا في عشرة أصناف: البر من الشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل) رواه البيهقي.

قال الشوكاني: فهي تنتهض بتخصيص العمومات، مثل (وآتوا حقه يوم حصاده) فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن البصري والنخعي، والحسن بن صالح في وجوبها في هذه الأربعة، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة، لكن يعضد زيادة: والذرة، مرسل الحسن البصري ومجاهد.

القول الثاني: تجب في كل ما يقتات ويدخر.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية.

كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، بخلاف الجوز واللوز والفستق، هذه تدخر لكنها لا تقتات.

وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا زكاة فيها، لأنها لا تدخر.

وقالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد التعيين، بل قصد التعليل، وأن ما وافق هذه الأصناف في هذه العلة فإنه يلحق به في إيجاب الزكاة.

القول الثالث: تجب في كل ما يكال ويدخر سواء كان قوتاً أو غير قوت.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لحديث جابر - وقد تقدم - (فيما سقت السماء العشر).

ب-لحديث أبي سعيد- وقد تقدم - (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة).

وجه الدلالة: دل حديث جابر على عموم الزكاة في كل ما خرج من الأرض، وخص هذا العموم بمفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم- (خمسة أوسق) فاعتُبِر التوسيق، فخرج من الزكاة ما لا توسيق فيه، وهو مكيال فخرج ما لا يكال وما ليس بحب.

واختاره الشيخ ابن سعدي، والشيخ ابن باز رحم الله الجميع.

القول الرابع: تجب في كل خارج من الأرض.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

أ-لعموم قوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).

ب-وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).

ج-ولحديث (فيما سقت السماء العشر … ) وهذا عام يشمل كل ما خرج من الأرض.

والراجح القول الثاني أو القول الثالث.

• هل تجب الزكاة في الخضروات؟

لا تجب الزكاة في الخضروات، كالتفاح، والبرتقال، والموز، والمشمش، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة، والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتمتع والتفكه، فهي مأكولات الأغنياء دون الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>