بَابُ اَلنَّفَقَاتِ
[تعريف النفقات]
النفقات جمع نفقة: وهي كفاية من يمونه طعاماً وشراباً وكسوة وسكنى وعفافاً.
وأسباب النفقة ثلاثة: الزوجية _ والقرابة _ والملك.
١١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (دَخَلَتْ بِنْتُ عُتْبَةَ -اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيك) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.
(إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وهو زوجها، أسلم ليلة الفتح.
(رَجُلٌ شَحِيحٌ) الشح: البخل مع الحرص، وفي رواية (رجل ممسك).
(إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) وفي رواية (سراً، فهل عليّ في ذلك من شيء).
(فَهَلْ عَلِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟) الجُناح الإثم، وفي رواية (فهل عليّ حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟)
(فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيك) وفي رواية (لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).
• ما حكم إنفاق الرجل على زوجته؟
واجب.
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته [من طعام وشراب] وكسوتها [من لباس ونحوه] ومسكنها.
قال ابن قدامة نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع
أ- قال تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ).
ب-وقال تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ).
ج- وعن جابر. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس فقال (اتقوا الله في النساء … ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم.
د- ولحديث الباب.
هـ- وفي سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن حق الزوجة على زوجها قال (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت).
و- ومن جهة المعنى: أن المرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف والاكتساب للتفرغ لحقه، فلا بد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده.
وقال ابن قدامة: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشزين، ذكره ابن المنذر وغيره.
قال النووي: قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقهنَّ وَكِسْوَتهنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فِيهِ وُجُوب نَفَقَة الزَّوْجَة وَكِسْوَتهَا وَذَلِكَ ثَابِت بِالْإِجْمَاعِ.
وقال الحافظ ابن حجر: وانعقد الإجماع على الوجوب.