ب- لحديث الباب - حديث سلمة بن المحبق - (دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ).
وجه الدلالة: حيث شبّه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تطهر إلا ما يؤكل لحمه، فكذا الدبغ.
ج- وأيضاً قال -صلى الله عليه وسلم- عن جلود الميتة (دباغها ذكاتها) وفي لفظ (ذكاتها دباغها) رواه النسائي.
وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الذكاة، والذكاة تفيد في مأكول اللحم، ولا تفيد فيما لا يؤكل لحمه.
د- ما رواه أبو المليح عن أبيه (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع أن تفترش) رواه أبو داود.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع - وهي مما لا يؤكل لحمه - ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- دباغ ولا غيره، فدل على أنه حتى لو دبغت فلا تطهر، لأنها ليست مما يؤكل لحمها، فدل على أن الدباغ مطهر لجلد ما مات مما يؤكل لحمه فقط.
وهذا القول هو الصحيح والله أعلم.
• ما الجواب عن حديث عبد الله بن عكيْم؟
الجواب عليه:
أولاً: أنه ضعيف لا يصح، وقد أعل بعدة علل:
منها: أنه مرسل.
فإن عبد الله بن عكيْم ليس بصحابي، ولو ثبتت صحبته لكان يحدث عن كتاب، وحامل الكتاب مجهول فدل على ضعفه.
ومنها: الانقطاع.
فإن عبدالرحمن بن أبي ليلى الذي روى الحديث عن عبد الله بن عكيْم لم يلقه، فالحديث على هذا منقطع. (التلخيص الحبير).
ومنها: أنه مضطرب.
فروي الحديث (قبل موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بشهر) وفي لفظ (قبل موته بشهرين) وفي لفظ ثالث (قبل موته بأربعين يوماً).
ومنها: الاضطراب في سنده.
قال الترمذي: وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.