للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ..

===

[ما صحة حديث الباب؟]

إسناده ضعيف. نَبْهان مُكاتَب أم سلمة مقبول حيث يتابع، ولم يتابع على هذا الحديث وتفرد به.

قال الإِمام أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث وحديث أفعمياوان أنتُما.

ماذا نستفيد من الحديث؟

الحديث يدل على أن المكاتب إذا كان معه من المال ما يفي بما عليه من دين الكتابة فإن مولاته تحتجب منه لأنه قد صار حراً، وإن لم يكن سلم هذا المال إليها.

لكن الحديث ضعيف، وهو معارض:

أولاً: بالحديث السابق. (الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ درهم).

ثانياً: عمل عائشة بخلافه:

فقد روى البيهقي في "سننه" بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال (استأذنت على عائشة، فقالت: مَنْ هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك، قال: قلت: عشر أواقٍ، قالت: ادخُل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم).

فائدة:

استدل بالحديث من قال أن المرأة لا تحتجب عن عبدها الذي تملكه.

جاء في موقع (الإسلام س ج):

اتفقوا - أي العلماء - على وجوب احتجاب المرأة أمام العبيد الأجانب الذين لا تملكهم، لكن وقع الخلاف في وجوب احتجاب المرأة من عبدها الذي تملكه على أقوال منها

القول الأول: جواز أن تظهر المرأة أمام مملوكها بما تظهر به عادة أمام المحارم.

وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة.

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ .. ) إلى قوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>