١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه.
===
• في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، لكن لو فعل هل يجزئ أم لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجزئ.
وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق.
أ-لحديث (فإنهما لا يطهران).
ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم).
القول الثاني: يجزئ مع الإثم.
وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر.
والراجح القول الأول.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث.
- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute