للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه.

===

• في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، لكن لو فعل هل يجزئ أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ.

وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق.

أ-لحديث (فإنهما لا يطهران).

ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم).

القول الثاني: يجزئ مع الإثم.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر.

والراجح القول الأول.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث.

- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>