للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• لو قام عن التشهد الأول ناسياً واستتم قائماً ثم رجع، هل تبطل صلاته أم لا؟

قيل: تبطل صلاته.

وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

أ-لأنه خالف الحديث.

ب- ولأنه ترك ركناً ليأتي بواجب أو سنة.

وقيل: إن شرع في القراءة ورجع بطلت صلاته، وإن لم يقرأ لم تبطل صلاته.

وهذا مذهب الحنابلة.

لأن القراءة هي الركن المقصود في القيام.

وقيل: لا تبطل مطلقاً.

قالوا: لأنه إنما رجع ليستدرك واجباً.

والراجح

<<  <  ج: ص:  >  >>