للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• في هذا الوضوء الذي قبل الغسل، هل يشرع أن يكون وضوءاً كاملاً مع غسل القدمين، أم يتوضأ ولا يغسل قدميه بل يؤخرهما إلى الأخير؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يتوضأ وضوءه كاملاً مع رجليه.

وهذا المذهب.

لأن هذا هو المتبادر عند إطلاق لفظ الوضوء.

القول الثاني: أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل.

وهذا مذهب الجمهور.

لحديث ميمونة ( … ثم أفاض على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه … ).

والصحيح أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً مع الرجلين.

لأن هذا الغالب من فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لأن عائشة ذكرت غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجنابة على سبيل الدوام.

وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك كان لحاجة، كما لو كانت الأرض رطبة، لأنه لو غسلهما لتلوثت رجلاه بالطين.

وهذا مذهب مالك.

• ماذا يفعل بعد الوضوء؟

يستحب أن يخلل شعر رأسه.

لحديث عائشة: ( … ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر … ).

• ما صفة التخليل؟

صفته: أن يدخل الأصابع فيما بين أجزاء الشعر.

• ما فائدة التخليل:

قال ابن الملقن: للتخليل ثلاث فوائد:

الأولى: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة.

ثانياً: مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه.

ثالثها: تأنيس البشرة، خشية أن يُصيب بصبه دفعة آفة في رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>