وقال ابن عبد البر في التمهيد: حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث، لأن رواته مجهولون لا يعرفون.
وقال الخطابي: ضعفوا إسناده.
وقال ابن الملقن: ضعيف باتفاق الأئمة.
• لماذا لم يجب النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما سأله الرجل (بنعم) وإنما قال: (هو الطهور ماؤه)؟
لم يجب النبي -صلى الله عليه وسلم- بنعم لأمرين:
الأول: لأنه لو قال (نعم) لفهم من ذلك أن جواز الوضوء بماء البحر خاص بحالة الضرورة التي سأل عنها السائل، فلا يكون عاماً بحالة الضرورة وغيرها، فلما قال (هو الطهور ماؤه .. ) دل على أن جواز الوضوء بماء البحر عام في حالة الضرورة وفي غيرها.
والثاني: أنه أراد أن يبين أن استعمال ماء البحر عام في الوضوء وفي غيره من الطهارات، لأن السؤال (أفنتوضأ) فلو قال: نعم، لربما ظن البعض أن هذا خاصاً بالوضوء دون الغسل، فلما قال (هو الطهور ماؤه) دل على أن ماء البحر يمكن استعماله في الوضوء وفي غيره من الطهارات.
• لماذا زاد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإجابة (الحل ميتته)؟
زاد النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله (الحل ميتته) لأمرين:
الأول: لأن هذا الرجل كان مظنة أن يخفى عليه حكمها، وذلك لأنه سأل عن ماء البحر مع أن المعلوم أن الأصل في المياه كلها الطهارة، فما دام خفي عليه حكم ماء البحر فمن باب الأولى أن يخفى عليه حكم ميتة البحر مع أن الأصل في الميتات التحريم.
الثاني: هو يركب البحر وحاجته ماسة إلى معرفة ميتته فزاده النبي -صلى الله عليه وسلم- بذكر هذه الفائدة.
• ما المراد بميتة البحر؟
المراد: كل ما لا يعيش إلا في البحر.
[الميتة تعريفها: كل ما لم يذكى ذكاة شرعية].
• ما حكم ميتة البحر؟
حلال.
فجميع ميتات البحر التي لا تعيش إلا فيه حلال.
أ-لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).
ب- ولحديث الباب (الحل ميتته).
ج- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ) رواه ابن ماجه (وسيأتي الحديث إن شاء الله).
د- وعن جَابِر قال (غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى البَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ العَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: (كُلُوا، رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ) فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ) متفق عليه. (قال في "لسان العرب" (٢/ ٢٦): الحُوتُ السمك، وقيل هو ما عظُمَ منه).