للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٥ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ).

١٨٦ - وَلَهُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ: (جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ).

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: (لِكُلِّ صَلَاةٍ).

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: (وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا).

===

• اذكر الخلاف في الأذان والإقامة للصلاة المجموعة؟

اختلف العلماء في مسألة الإقامة والأذان للصلاة المجموعة: على أقوال:

القول الأول: أنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين.

وهذا مذهب الشافعي في القديم، وهو مذهب ابن حزم، واختاره ابن الماجشون من فقهاء المالكية، واختاره الطحاوي الحنفي، وهو مذهب أبي ثور.

أ-لحديث الباب - حديث جابر - قال (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ). رواه مسلم

ب-فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، فإن الرواية لم تختلف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرفة أذّن أذان واحد للظهر والعصر، وأقام لكل صلاة منهما إقامة.

قال ابن القيم: والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين كما فعل بعرفة.

القول الثاني: أنه يؤذن مرة واحدة ويقيم مرة واحدة.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث الباب - حديث ابن عمر - قال (جَمَعَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ) رواه مسلم.

فحديث ابن عمر لم يذكر إلا إقامة واحدة، وأما الأذان فيفهم من نصوص أخرى كحديث جابر وغيره.

القول الثالث: أنه يؤذن أذانين ويقيم إقامتين.

وهذا قول الإمام مالك، وهو اختيار الإمام البخاري.

عن ابن مسعود (أنه لما أتى مزدلفة أمر فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر فأذن وأقام وصلى العشاء ركعتين، ثم صلى الفجر … ثم قال آخر الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعله) رواه البخاري.

والراجح من هذه الأقوال القول الأول، أنه يؤذن أذان واحد وإقامتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>