للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

١٠٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ (اَلطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ).

١٠٧٧ - وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ (لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: اَلطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ) وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

===

(ثلاث) أي: ثلاث خصال.

(هزلهن جد) الهزل: أن يقول أو يفعل شيئاً على سبيل اللعب والمزاح لا يريد حقيقته.

الفرق بين الجاد والهازل: الجاد قصد اللفظ والحكم، والهازل: قصد اللفظ دون الحكم.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك. قال فيه النسائي: منكر الحديث. ووثقه ابن حبان والحاكم. وقال الذهبي في " الميزان ": صدوق له ما ينكر. وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": مجهول.

وقد ضعف الحديث بهذا السند الشيخ العلامة الألباني في " الإرواء " (٦/ ٢٢٥)، وحسنه بمجموع طرقه.

وذهب الشيخ مصطفى العدوي إلى تضعيف الحديث بجميع طرقه في " جامع أحكام النساء " (٤/ ١٢٦) فقال: وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها ابن حجر في " التلخيص " (٣/ ٢٠٩)، والشوكاني في " نيل الأوطار " (٦/ ٢٤٠)، والألباني في " الإرواء " (٦/ ٢٢٤). ا. هـ

• ما حكم طلاق الهازل؟

اختلف العلماء هل يقع طلاق الهازل أم لا على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

وهذا قول الأكثر، وهو قول الحنفية والشافعية.

قال ابن القيم: أما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور.

فإذا تلفظ ولو هازلاً بصريح لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع.

أ-لحديث الباب.

والحديث مختلف في صحته، لكن قد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة:

فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال (أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر).

وعن علي -رضي الله عنه-: (ثلاث لا لعِب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح).

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: (ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاق، والنكاح، والعتق).

ب- ولو قلنا لا يقع لصار مفسدة، وهي أن كل إنسان يطلق امرأته ثم يقول: إنه لم ينوِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>