وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس.
وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد.
لأن الأطراف مال، فلا يجري القصاص فيها، كالبهائم.
ولأن التساوي فِي الأطراف معتبر فِي جريان القصاص، بدليل أَنّا لا نأخذ الصحيحة بالشلاء، ولا كاملة الأصابع بالناقصة، وأطراف العبيد لا تتساوى.
واحتجّ الأولون بقول الله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ).
ولأنه أحد نوعي القصاص، فجرى بين العبيد، كالقصاص فِي النفس. (المغني).
وقد استدل بحديث الباب من قال إن القصاص لا يجري بين العبيد فيما دون النفس.
قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتص للعبد من الآخر في الجرح، فدل على عدم مشروعية القصاص في الجرح بين العبيد.
وقد سبق الجواب عن حديث الباب من كلام الخطابي.
وأجاب ابن عبد البر بقوله: قد يحتمل أن يكون لم يقتص للفقراء لأنه عليه السلام أمرهم بالعفو على أخذ الأرش لموضع فقرهم ففعلوا، وكذلك - والله أعلم - نقل في الحديث ذكر فقرهم. (الاستذكار).
وأجاب البيهقي بقوله: … وغاية دلالته أن هذا الغلام جنى جناية من قبيل الخطأ، وكان أهله فقراء فلم يجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم شيئاً، وتبرع لهم بأرش الجناية من عنده.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن عمد الصبي خطأ.
- أن في الخطأ تكون الدية على العاقلة.
- أن العاقلة تتحمل الدية بشرط أن يكون أغنياء.