للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكمة من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؟

خوفاً من وقوع الفاحشة، لأن الرجل فتنته المرأة، والمرأة فتنته الرجل.

وقال -صلى الله عليه وسلم- (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- ( … واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.

• ما المقصود بالمرأة الأجنبية؟

المرأة الأجنبية هي من ليست بزوجة ولا ذات قرابة محرمة للنكاح بسبب مباح أو نسب.

ولذلك نرى العلماء جعلوا زوجة الأخ في حكم الأجنبية.

وكذلك بنت الزنا سواء كانت من مائه أو من ماء غيره.

والمخطوبة تعد هي الأخرى في حكم الأجنبية. فلا تصح بهن الخلوة لعدم المحرمية، والمخطوبة لم يرد الشرع إلا بحل النظر إليها. أما الخلوة بها فبقيت على التحريم، لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، لا سيما في زمن يقل فيه وازع الإيمان، ويكثر به الفساد.

كما يعد في حكم الأجنبيات بنات العم، وبنات الخال فلا يحل لأي مما مضى الخلوة بهن، أو الدخول عليهن، إلا إذا دخل مع غيره من المحارم من غير خلوة ولا ريبة.

• ما وجه تخصيص الثيب في حديث جابر؟

قال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: إِنَّمَا خُصَّ الثَّيِّب لِكَوْنِهَا الَّتِي يَدْخُل إِلَيْهَا غَالِبًا، وَأَمَّا الْبِكْر فَمَصُونَة مُتَصَوِّنَة فِي الْعَادَة مُجَانِبَة لِلرِّجَالِ أَشَدّ مُجَانَبَة، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرهَا، وَلِأَنَّهُ مِنْ بَاب التَّنْبِيه، لِأَنَّهُ إِذَا نُهِيَ عَنْ الثَّيِّب الَّتِي يَتَسَاهَل النَّاس فِي الدُّخُول عَلَيْهَا فِي الْعَادَة، فَالْبِكْر أَوْلَى.

وقال القرطبي: قوله (لا يبيتن رجل عند امرأة في ثيِّب إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم) هذا في الحديث لا دليلَ خطابٍ له بوجه؛ لأنَّ الخلوة بالأجنبية - بكرًا كانت، أو ثيبًا، ليلاً أو نهارًا - محرمة بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)، وبقوله (لا يدخلن رجلٌ على مغيِّبة إلا ومعه رجل، أو رجلان) وبقوله (إياكم والدخول على المغيبات)

وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات، وعلى كل الحالات، وإنَّما خصَّ المبيت عند الثيب بالنهي؛ لأنَّ الخلوة بالثيب في الليل هي التي تمكن غالبًا، فإنَّ الأبكار يتعذر الوصول إليهن غالبًا للمبالغة في التحزز بهن، ولنفرتهن عن الرجال، ولأن الخلوة بالنهار تندر، فخرج النهي على المتيسَّر غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>