للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإشراف له وجوه:

الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس (نصائل) أو (نصائب)، ونصائب أصح لغة من نصائل.

الثاني: أن يبنى عليه، هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لعن المتخذين عليه المساجد والسرج).

الثالث: أن تشرف بالتلوين، وذلك بأن توضع على أعلامها ألوان مزخرفة.

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله ليكون ظاهراً.

فكل شي مشرف، ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره، لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك.

• ما حكم أن يزاد على تراب القبر أكثر مما خرج منه؟

كره العلماء أن يزاد على تراب القبر أكثر مما خرج منه.

واستدلوا على الكراهة بحديث جابر قال (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبنى على القبر أو يزاد عليه … ) رواه مسلم دون قوله (أو يزاد عليه) فهي عند أبي داود والنسائي.

والمراد بقوله (أو يزاد عليه) الزيادة على ترابه، بأمن يزاد على التراب الذي خرج منه.

ولهذا بوب البيهقي على هذا اللفظ من هذا الحديث، فقال: باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً.

وقالوا: إن زيادة التراب على القبر يجري مجرى البناء، فلا يزاد عليه تراب من غيره، لئلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً.

وذهب ابن حزم إلى أن الزيادة على تراب القبر حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>