٣٢٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: " صَلِّ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث رواه البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال.
قال البزار: لا نعلم رواه أحد عن الثور إلا الحنفي، وهذا الإسناد صحيح.
الحديث أعله أبو حاتم بالوقف من قول جابر.
لكن ذكر الحافظ أن هناك متابعاً من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري، عند البيهقي.
والحديث له طريق أخرى عند أبي يعلى ضعيفة جداً.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير، قال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
فالحديث صحيح.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
الحديث يدل على أن المريض العاجز عن السجود على الأرض أنه يسجد في الهواء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا حاجة أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرها كمركاة.
قال الشيخ محمد بن عثيمين فيمن لا يستطيع الصلاة قائماً أن يصلي جالساً، قال: وليس في السنة وضع وسادة أو شيئاً للسجود عليه، بل هو للكراهة أقرب، لأنه من التنطع والتشدد في دين الله، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (هلك المتنطعون).
فائدة: سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هل يجوز أن يسجد المسلم على ظهر أخيه عند الزحام؟
فأجاب رحمه الله: قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهذا الرجل يفعل ما هو بديل عن السجود وهو الإيماء، وكذلك يومئ عند الركوع إن لم يستطع الركوع، وهذا هو القول الراجح.
وقال بعض العلماء: ينتظر حتى يقوم الناس فيركع ويسجد.
وقال بعض العلماء: يسجد على ظهر من أمامه.
فالقول الأخير أضعف الأقوال، والراجح عندي الأول، لما سبق من دليل.