• اذكر شروط اللعان؟
أولاً: أن يكون بين زوجين.
لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ … ).
قال في المغني: لا لعان بين غير زوجين، فإذا قذف أجنبية محصنة حد ولم يلاعن، وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان أيضاً، ولا خلاف في هذا.
وقال رحمه الله: ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها، أو غير مدخول بها، في أنه يلاعنها.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار؛ منهم عطاء، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، بظاهر قول الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم).
ثانياً: أن يقذف زوجته بالزنا.
فلو قال أتيت بشبهة، أو قبّلك فلان، فإن اللعان لا يثبت، لأن هذا لا يثبت به حد القذف.
ثالثاً: أن يبدأ الزوج باللعان، فإن بدأت به هي لم يصح.
أ-لقوله تعالى ( … فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ).
ب- وفي حديث الباب ( .. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ .. ).
ج-لأن لعان الرجل بينة لإثبات زناها، ولعان المرأة للإنكار، فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان.
د- ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل.
• لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه.
لحديث سهل بن سعد وفيه (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. ).
• ما الحكم إذا تم اللعان؟
إذا تم اللعان بين الزوجين على الصفة المذكورة فيما سبق، فإنه يترتب عليه ما يلي:
أولاً: سقط عنه الحد.
أي: يسقط عن الزوج الحد - وهو حد القذف - إذا كانت الزوجة محصنة (يعني عفيفة) والتعزير إن كانت غير محصنة.
ثانياً: واندرأ عن الزوجة العذاب.
أي: ومما يترتب على اللعان أيضاً: أنه يدرأ عن الزوجة العذاب وهو الحد.
لقوله تعالى (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ).
يدرأ: أي يدفع. العذاب: المراد به هنا الحد.