٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والطحاوي وعبد الرزاق وابن حبان وابن أبي شيبة والدارمي كلهم جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ....
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث:
فضعفه جماعة من العلماء، منهم: الإمام أحمد، وابن معين، كما نقله الحافظ ابن حجر عنهم في الفتح.
وعبد الرحمن بن مهدي نقله أبو داود في سننه عنه.
وابن رجب والعيني وأبو زرعة، نقله ابن رجب.
والبيهقي، فقد قال في سننه: باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء. [٤/ ٢٠٩]
وهو ظاهر كلام ابن رجب في لطائف المعارف.
وسبب ضعفه:
أولاً: أنه مخالف للأحاديث الصحيحة:
كحديث (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين … )، فهذا يدل على أن ما زاد على يومين أو ثلاثة فلا بأس.
وكحديث (صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر شعبان) وقد تقدم الحديث.
ثانياً: تفرد العلاء بن عبد الرحمن عن أصحاب أبي هريرة، مع أن الحديث في أمر تعم به البلوى ويحتاجه الناس.
وذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه، منهم:
الطحاوي، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وابن عبد البر، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، والسيوطي، وابن باز. قالوا: إن العلاء وثقه جمع من الحفاظ وأخرج له مسلم في صحيحه، وتفرده تفرد ثقة بحديث مستقل، وهذا لا يضر.
والصحيح أن الحديث لا يصح.
وأما من صحح الحديث فجمعوا بينه وبين حديث (كان أكثر صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- شعبان):
أولاً: أن يكون النهي لمن لم يكن له عادة، فإن كان له عادة فليصم.
ثانياً: أو من أنشأ الصوم بعد النصف، وإن صام قبل النصف فلا بأس.