• ما حكم صلاة الضحى؟
اختلف العلماء في حكمها على أقوال:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة.
وهذا مذهب الجمهور.
قال النووي: جمهور العلماء على استحباب صلاة الضحى.
وممن كان يصليها من الصحابة: أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو ذر، وأم سلمة، وغيرهم.
ورجح هذا القول النووي، والشوكاني، والصنعاني، لأدلة كثيرة:
للأحاديث السابقة.
ولحديث عائشة: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعاً … ).
القول الثاني: لا تشرع إلا لسبب، كقدوم من سفر.
ورجح هذا القول ابن القيم.
أ- قالوا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلا لسبب واتفق وقوعها وقت الضحى.
فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات، وكان الأمراء يسمونها صلاة الضحى.
قالوا: وقول أم هانئ (وذلك ضحى) تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة.
ب- واستدلوا بحديث عائشة (لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه).
القول الثالث: تشرع لمن ليس له ورد بالليل.
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، حيث قال رحمه الله: ومن هذا الباب (صلاة الضحى) فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته، بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض، لا لأجل الوقت، مثل أن ينام من الليل … ).
والراجح القول الأول، وهو الاستحباب مطلقاً.
• ما الجواب عن أدلة القول الثاني والثالث؟
وأما الجواب عن أدلة القول الثاني:
فاستدلالهم بحديث أم هانئ، وأن تلك الصلاة صلاة الفتح، فقد قال النووي: إنه فاسد، والأحاديث الكثيرة التي وردت في استحبابها ترد هذا القول.
وقال رحمه الله: والصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داود.