للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله في الحديث (ما لم تنكحي) هل هو على ظاهره أم لا؟

ذهب بعض العلماء أنه على ظاهره، سواء تزوجت قريباً للمحضون أو بعيداً.

لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تزوجت بقريب من الطفل المحضون فلا تسقط حضانتها، لأن القريب له حق في الحضانة وله شفقة تحمله على رعاية الطفل.

• من الأحق بالحضانة بعد الأم؟

في تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء.

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلاً للحضانة: أمهاتها المدليات بإناث، القربى فالقربى، أي جدة الطفل لأمه، وإن علت).

قال في عمدة الفقه: أحق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع مالك والشافعي وأبو ثور والنعمان على: أن الرجل إذا طلق امرأته، ولها منه أولاد صغار، أنها أحق بولدها، ما داموا صغاراً، فإن تزوجت، فإنها أحق بهم إن كان لها أم. (الإشراف).

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

قال في (زاد المستفنع) والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك …

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنياً على أصل من الدليل، ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاً، سواء كان الأب، أو الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>