للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٠ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهم-، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" - رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِم.

===

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: جواز رجوع الوالد في هبته لولده.

• ما حكم رجوعه إذا كان رجوعه يؤدي إلى التفضيل؟

حرام.

مثال: أعطى أولاده كل واحد ألف ريال، ثم رجع إلى واحد منهم وأخذ الألف، فهذا رجوع في الهبة، لكن يترتب عليه التفضيل، فهذا الرجوع حرام لأنه يؤدي إلى محذور.

• اذكر شروط رجوع الوالد في هبته؟

يشترط لرجوعه شروطاً:

الشرط الأول: أن لا يسقط حقه من الرجوع.

كما لو قال: وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها.

الشرط الثاني: أن تكون الهبة باقية في ملك الابن.

فلو أن الأب وهب ابنه سيارة، ثم الابن وهبها أو باعها، فالأب في هذه الحالة لا يملك الرجوع، لأنه يلزم من رجوعه إبطال حق الغير.

الشرط الثالث: ألا يكون ما وهبه له نفقة: فلو أعطاه (١٠٠) ليشتري ثوباً، فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته، لأنه رجوع في أمر واجب.

الشرط الرابع: ألا يتعلق بها حق الغير كما لو رهنها.

الشرط الخامس: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد.

مثال: وهب الأب ابنه ألف ريال، فرغب بعض الناس بهذا الولد فزوجوه مثلاً أو أصبح يجد من يقرضه، فهل للأب أن يرجع أم لا؟ فيه خلاف:

قيل: ليس له أن يرجع.

لأنه تعلق به حق لغير الابن، لما في ذلك من الإضرار بالناس، لأن الناس ربما يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه.

وقيل: للأب أن يرجع.

لعموم حديث الباب.

وقيل: ليس له أن يرجع بقدر الرغبة، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

وهذا اختيار ابن تيمية .... (مسائل مهمة في الهبة والهدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>