• ما الحكم إن تلفت العين المؤجرة بغير تفريط من المستأجر؟
قال ابن قدامة: وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، لَمْ يَضْمَنْهَا، … وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِاسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَحِقُّهَا مِنْهَا، فَكَانَتْ أَمَانَةً.
فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك.
• ما الحكم إذا تلفت العين المستأجرة بفعل من المستأجر؟
إذا تعدى المستأجر (بأن فعل ما ليس له فعله) أو فرط (بأن ترك ما يجب عليه فعله) فإنه في هذه الحالة يجب عليه الضمان.
قال السعدي في القواعد الجامعة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد ولم يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقاً.
• ما الحكم إذا تلفت العين المستأجرة بعد الانتهاء من الإجارة؟
فهذا له حالتان:
الأولى: أن يترك الرد لعذر: ففي هذه الحالة لا ضمان عليه.
كأن يكون المالك غائباً.
الثانية: أن يمسك العين المستأجرة بغير عذر، ويطلبه المالك فيمتنع المستأجر.
ففي هذه الحالة يعتبر غاصباً، فعليه أجرة المدة التي بقيت فيها العين في يده، وإن تلفت العين فعليه ضمانها.
• هل يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها.
لا يجوز.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.
ب-ولما فيه من فوات الاستمتاع بها، وهي مملوكة المنافع للزوج إلا إذا اشترطت عليه عند العقد.
- متى تنفسخ الإجارة؟
تنفسخ بأحوال:
أولاً: بتلف العين المؤجرة.
كدار انهدمت، أو عبد مات.
لتعذر الاستيفاء، ويكون للمؤجر من الإجارة بالقسط.
ثانياً: بموت المرتضع.
مثال: استأجر امرأة على أن ترضع هذا الولد لمدة سنتين، فمات الولد بعد سنة، فليس لها من الأجرة إلا مقدار سنة واحدة.
ثالثاً: بانقلاع ضرس.
مثال: رجل استأجر شخصاً أن يقلع ضرسه، فواعده على أن يأتيه في الصباح، فلما كان في الليل انقلع الضرس، فهنا تنفسخ الإجارة، لأن المعقود عليه معين وتلف.