للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٢٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمَجَاعَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١١٢٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: (جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ اَلرِّجَالُ. قَالَ: "أَرْضِعِيهِ. تَحْرُمِي عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

===

• اذكر لفظ الحديث كاملاً؟

عن عَائِشَةُ قالت (دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ فَقَالَ «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) متفق عليه.

(وَعِنْدِي رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، وأظنه ابناً لأبي القعيْس.

(فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ) جاء في رواية: (فكأنه تغير وجهه) وفي رواية: (فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجه) وفي رواية أبي داود (فشق ذلك عليه وتغير وجهه).

(اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ) والمعنى: تأمّلنَ ما وقع من ذلك، هل هو رضاع صحيح بشرطه.

(فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة. [قاله في الفتح]

• ماذا نستفيد من قوله (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)؟

نستفيد: أن الرضاع المحرّم ما كان الطفل صغيراً في الحولين، يسد اللبن جوعته.

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن الرضاع المحرّم ما كان في الحولين.

أ- لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة).

قال ابن قدامة: فجعل تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما.

وقال ابن كثير: هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال [لمن أراد أن يتم الرضاعة] وذهب أكثر الإئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم يحرم.

ب- ولحديث الباب (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ).

فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.

فالحديث نص على أن حكم الرضاعة خاص بمن يشبعه اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>