لحديث عَائِشَة - حديث الباب - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ).
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان، فيكون ما فوقهما مُحرِّم، وهو الثلاث، لأن ذلك لو لم يكن محرماً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ب- وعنْ أُمِّ الْفَضْلِ. قالت. قال نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ) رواه مسلم.
القول الثالث: أن المحرم خمس رضعات.
قال ابن قدامة: هذا هو الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس.
أما أدلة القول الأول: فهي عمومات، وقد قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة، كما في حديث عائشة.
وأما أدلة القول الثاني (لا تحرم المصة والمصتان): هذا الاستدلال بالمفهوم، وهو لا يعمل به إلا عند القائلين به، إلا إذا لم يكن هناك منطوق يعارضه، وقد جاء ما يعارضه مثل حديث عائشة المثبت للتحريم بخمس رضعات.