للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر نصاب الغنم؟

٤٠ - ١٢٠: شاة. (الوقص: ٨٠).

١٢١ - ٢٠٠: شاتان. (الوقص: ٨٠).

٢٠١ - ٣٩٩: ثلاث شياه. (الوقص: ١٩٨، وهذا أعلى وقص بالنسبة للغنم).

ثم في كل (١٠٠) شاة، فمثلاً: ٤٠٠ - ٤٩٩ أربع شياه، ٥٠٠ - ٥٩٩ خمس شياه.

• اذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها سائمة بهيمة الأنعام عن بقية الأموال الزكوية؟

الأول: أن أنصابها مقدرة ابتداء وانتهاء.

الثاني: أنه لا شيء في الوقص. (الوقص هو ما بين الفرضين).

الثالث: أنه إذا فرّقها مسافة قصر فأكثر - لا فراراً من الزكاة - فلكل مكانٍ حكم منفرد.

رابعاً: أن الخلطة تؤثر فيها بخلاف غيرها.

• عرف الحيلة؟

الحيلة: التوصل إلى أمر محرم بفعلٍ ظاهره الإباحة.

• ما حكم الحيل؟

حرام.

أ- قوله تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) فقد مسخ الله تلك القرية قردة لما تحايلوا على ارتكاب المحرم.

ب- أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة (القلم) وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفاً وهو نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين، بأن يصرموها مصبحين، قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده.

ج-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل).

د-ولأن المتحيل فيه نوع استهزاء بالله تعالى.

• كم مفسدة ارتكب المتحايل؟

كل من تحيل لارتكاب محرم [إما بإسقاط واجب أو فعل محرم] فقد ارتكب مفسدتين:

الأولى: مفسدة التحايل. الثانية: مفسدة فعل المحرم.

• اذكر الحيلة التي تؤدي إلى إسقاط الزكاة؟

في حديث الباب (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ).

مثال: شخص عنده [٤٠] شاة، فلما علم بقدوم المصدق فرقها، جعل [٢٠] في جهة، و [٢٠] في جهة، فهذا أمر محرم، لأنه فرق من أجل الهروب من الزكاة.

مثال آخر: ثلاث أشخاص عند كل واحد [٤٠] شاة، تجب على كل واحد شاة، فلما علموا بقدوم المصدق، جمعوها في مكان واحد، من أجل أن يكون فيها شاة واحدة، لأنه يصير مجموعها [١٢٠]، فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة، فهذا أمر محرم.

مثال آخر: رجل عنده (٤٠) شاة في مكة وهذه فيها شاة، و (٤٠) في المدينة وهذه فيها شاة، فقام هذا الرجل وجمعهما في مكان واحد، ليكون فيهما شاة واحدة، فهذا لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>