لم يرد حديث تقوم به الحجة في كيفية المسح على الخف، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح، كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما.
قال الصنعاني: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يُعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأه.
وصفة المسح: أن يُمِرّ اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجِل اليمنى، واليسرى كذلك، ويكون المسح مرة واحدة، ولا يشرع تكراره.
وجاءت بعض الأحاديث في بيان المجزئ من المسح، ولكن لا يصح منها شيء، منها:
حديث علي:(أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظهر الخف خطوطاً بالأصابع).
وحديث جابر قال:(مرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل يتوضأ، فغسل خفيه، فنخسه برجله وقال: ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا، وأمرَّ بيديه على خفيه).