• هل من يحمل السلاح علينا كافر؟
إن كان حمله مستحلاً لقتال المؤمنين فهو كافر، وإن كان باغياً ليس مستحلاً لقتال المسلمين فإنه ليس بكافر.
قال القرطبيّ: مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكفّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك، وما عدى هذا فيُحمل قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليس منّا) في مِثلِ هذا على معنى: ليس على طريقتنا، ولا على شريعتنا، إذ سنّة المسلمين، وشريعتهم التواصل، والتراحم، لا التقاطع، والتقاتل، ويَجري هذا مَجرى قوله -صلى الله عليه وسلم- (من غشّنا فليس منّا) ونظائره، وتكون فائدته الردع، والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لستُ منك، ولستَ مني. (المفهم).
وقال النووي: مذهب أهل السنة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك، فإن استحله كفر، فقيل هذا الحديث محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر، ويخرج من الملة، وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة، وهدينا، وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول. يعني بل يمسَك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر. والله أعلم. اهـ كلام النووي.
• اذكر بعض النصوص التي تدل على تحريم ترويع المسلم؟
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال (لَا يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ، فَإنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّار) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّه).
قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((يَنْزع)) ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي، وبالمعجمةِ أيضاً يَرْمِي وَيُفْسِدُ. وَأصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالفَسَادُ. (نووي).
وعن جابر -رضي الله عنه- قال (نهى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً) رواه أبو داود.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن حمل السلاح على المسلمين من الكبائر.
- تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضاً.
- قال في الفتح: من حقّ المسلم على المسلم أن ينصُره، ويُقاتل دونه، لا أن يُرعبه يحمل السلاح عليه لإرادة قتاله، أو قتله، ونظيره (من غشّنا فليس منّا) و (ليس منّا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب) وهذا في حقّ من لا يستحلّ ذلك، فأما من يستحقه، فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه، لا مُجرّد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عُيينة يُنكر على من يصرفه عن ظاهره، فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحقّ، فيُحمل على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظالماً. (الفتح).
- عظم حرمة المسلمين عند اللَّه تعالى، فلا يحلّ لأحد أن يتعرض لهم بأذى؛ إلا بما شرعه اللَّه تعالى عليهم، من الحدود.