٢٥٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي اَلْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اَللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ اَلْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) رَوَاهُ مُسْلِم.
===
(يَنْشُدُ) أي يسأل عنها ويرفع صوته يبحث عنها.
(ضَالَّةً) هي الضائع من المواشي.
(لَا رَدَّهَا اَللَّهُ عَلَيْكَ) دعاء بنقيض قصده.
• ما حكم إنشاد الضالة في المسجد؟
حرام.
أ- لحديث الباب، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، والنهل اهي للتحريم.
ب-ولحديث بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (لَا وَجَدْتَ؛ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَه) رواه مسلم.
ج- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك) رواه الترمذي.
قال النووي رحمه الله: قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (لَا وَجَدْت) وَأَمَرَ أَنْ يُقَال مِثْل هَذَا، فَهُوَ عُقُوبَة لَهُ عَلَى مُخَالَفَته وَعِصْيَانه وَيَنْبَغِي لِسَامِعِهِ أَنْ يَقُول: لَا وَجَدْت فَإِنَّ الْمَسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. أَوْ يَقُول: لَا وَجَدْت إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ. كَمَا قَالَهُ رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-.
وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال، فلهذا بنيت، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له.
د-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن ندعو عليه بأن لا يجد ضالته عقوبة له على صنيعه المحرم هذا.
• ما حكم إنشاد اللقطة في المسجد؟
يحرم إنشاد اللقطة أيضاً، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل (أن المساجد لم تبنَ لهذا).