٦٤٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ (مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم- وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.
===
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث صحيح، وقد صححه الترمذي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
• ما هو يوم الشك؟
هو الذي لا يعلم أيكون من رمضان أو يكون آخر يوم من شعبان.
يوم الشك: يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته صحواً ولم يرى الهلال، لاحتمال أن الشهر قد هلّ ولم ير.
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
وقيل: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر مما يعلم الرؤية، وهذا أصح.
• ما حكم صوم يوم الشك؟
القول الأول: أنه حرام.
ونسبه النووي لجمهور العلماء.
أ-لحديث عمار.
ب -ولحديث ابن عمر الآتي ( .... فإن غم عليكم فاقدروا له)، وفي رواية: (فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً) وهذه مفسرة رواية (فاقدروا له) أن معنى اقدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً.
قال ابن حجر: ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين) ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث.
ج-قال ابن عثيمين: ولأن الصائم في يوم الشك متعدٍّ لحدود الله -عز وجل- لأن حدود الله ألا يصام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه).
القول الثاني: أنه واجب.
وهذا مذهب الحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له).
قالوا: ومعنى: (اقدروا له) أي ضيقوا، من قوله تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله)، والتضييق أن يجعل شعبان (تسـ ٢٩ ـعة وعشرون) يوماً.
والراجح القول الأول.
قال ابن القيم: كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة شاهد واحد، وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو قتر أو سحاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الغيم ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره.