للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

===

(لَا تَذْبَحُوا) أي: في الأضاحي.

(إِلَّا مُسِنَّةً) أي: ثنيّة، وسيأتي ما هو الثني إن شاء الله.

(إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ) أي: إلا أن يصعب عليكم ذبحها بأن لا توجد أو لا يوجد ثمنها.

(فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ) وهو ما تم له ستة أشهر.

[ماذا نستفيد من الحديث؟]

نستفيد: أن من شروط الأضحية: أن تبلغ السن المعتبرة. بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن.

الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.

الثني من البقر: ما تم له سنتان.

الثني من الغنم: ما تم له سنة.

الجذع: ما تم له ستة أشهر.

جاء في (الموسوعة الفقهية) في ذكر شروط الأضحية: الشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن … وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى.

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعداً، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة.

وقال النووي: أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. (المجموع).

ونقل ابن قدامة عن أئمة اللغة: إذا مضت الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني … وأما البقرة فهي التي لها سنتان لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تذبحوا إلا مسنة) ومسنة البقر التي لها سنتان.

وقال الإمام النووي: قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال وهذا مجمع عليه. (شرح مسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>