للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٣٠ - وَعَنْهَا (أَنْ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرْتُهُ بِاَلَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(أَنْ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ) أفلح: هو عم عائشة من الرضاعة، لأنه أخو أبي القعيس نسباً الذي رضعت عائشة من زوجته.

(بَعْدَ اَلْحِجَابِ) أي: بعد نزول آيات الحجاب، وذلك آخر سنة خمس من الهجرة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه دليل على ثبوت الأبوة من الرضاعة وأن زوج المرضعة يعتبر أباً للرضيع من الرضاعة. ووجهه: أن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، فصارت أماً لها وصار زوجها أباً لها من الرضاعة وإخوانه أعمام عائشة من الرضاعة ولهذا قال أخو أبي القعيس لعائشة: " أتحتجبين عني وأنا عمك " رواه البخاري، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنه عمٌ لعائشة بقوله: "ائذني له فإنه عمك تربت يمينك".

• ما المراد بلبن الفحل؟ وهل يؤثر في التحريم؟

الفحل: الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازيه لكونه السبب فيه.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن لبن الفحل يحرّم.

قال ابن قدامة: (ولبن الفحل محرم) معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولداً للرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته.

قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان، فترضع هذه صبية وهذه صبياً لا يزوج هذا من هذا وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فقال: لا، اللقاح واحد.

قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل.

وممن قال بتحريمه علي، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والقاسم وعروة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر وأصحاب الرأي.

قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي، وأبو قلابة ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مسمين؛ لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>