للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ اَلْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ مُسْلِم.

٦١١ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ).

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(أَوَاقٍ) جمع أوقية، قال في الفتح: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق، فخمس أواق هي مئتا درهم.

(اَلْوَرِقِ) الفضة.

(صَدَقَةٌ) أي زكاة.

(ذَوْدٍ) من الواحد إلى العشرة من الإبل.

(أَوْسُقٍ) جمع وسْق، وهو ستون صاعاً بالاتفاق، فيكون نصاب الحبوب [٣٠٠] صاع.

الزكاة مبناها المواساة، لذا فإنها لا تجب في المال القليل الذي لا يفي بضرورات صاحبه.

• كم نصاب الفضة؟

أن نصاب الفضة (٥) أواق وهي ٢٠٠ درهم، وقد سبقت المسألة.

قال ابن قدامة: لا يجب فيما دون ٢٠٠ درهم من الفضة صدقة لا نعلم فيه خلافاً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية أربعون درهماً، فإذا بلغت ٢٠٠ درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك.

قال الشيخ الطيار: أما معرفة كم تساوي من الجرامات في العصر الحاضر، فقد بحثت هذه المسألة وتبين لي أن (٢٠٠) درهم تساوي (٤٦٠) جراماً من الفضة.

• كم نصاب الإبل؟

يبدأ نصاب الإبل من خمس، فليس في أقل من خمس من الإبل صدقة، وقد تقدمت المسألة.

• كم نصاب الخارج من الأرض؟

خمسة أوسق (٣٠٠) صاع، الوسق: ٦٠ صاعاً. الصاع: ٢ و ٤٠ غراماً. (٦١٢) ك

• في هذا الحديث دليل لشرط من شروط الزكاة، فما هو؟

الشرط هو: أن يكون المال نصاباً.

فلا بد أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإن لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة فيه.

• النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه.

ودليل هذا الشرط أدلة كثيرة:

أ- حديث الباب.

ب-وفي حديث أنس (في كل أربعين شاة شاة).

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- حكمة الشرع في إسقاط الزكاة فيما دون النصاب.

- في الحديث أن تقدير النصاب المخرج مرده إلى الشرع لا إلى العرف.

- أن الزكاة لا تجب في الخضروات والفواكه لقوله (خمسة أوسق) لأنها لا تكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>