للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ.

وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ.

===

- الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فاليهودي لا يرث قريبه النصراني ولا المجوسي وهكذا، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

وسبب الخلاف: اختلافهم في الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل متعددة.

القول الأول: أن الكفر بجميع ملله ملة واحدة.

فعلى هذا القول: يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة.

وهذا قول الحنفية، والشافعية، ورواية في مذهب أحمد.

أ-لقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض).

القول الثاني: أنه لا توارث بين أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى.

وهذا قول عند المالكية، ورجحه ابن قدامة.

لحديث الباب.

وأجاب. أصحاب القول الأول عن حديث الباب، قالوا: إن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساوياً لحديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

<<  <  ج: ص:  >  >>