للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنه ينقض.

وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمين.

أ-أن اللحم في اللغة يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده.

ب-أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر، ولو كانت غير داخلة؛ لبيَّن ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لِعِلمهِ أن الناس يأكلون الهبر وغيره.

ج-أنه ليس في شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة، وطهارة ونجاسة، وسلباً وإيجاباً، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. (الشرح الممتع).

قال الشيخ السعدي مرجحاً هذا القول: والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض، لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل.

• هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟

الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب أكثر العلماء.

أ-لأن الحديث إنما ورد في اللحم.

ب-ولأن الأصل عدم النقض حتى يثبت أنه ناقض.

وأما حديث (توضئوا من ألبان الإبل) فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره.

• ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل؟

قيل: الحكمة تعبدية.

قال المرداوي رحمه الله: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب … وَقِيلَ: هُوَ مُعَلَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>