للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الجمع بين أحاديث عائشة المتعارضة؟

اختلف العلماء في الجمع بين أحاديث عائشة المتعارضة:

قالت (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى … ).

وقالت (كان يصلي الضحى أربعاً).

بعض العلماء رجح أحاديث الإثبات، للقاعدة: المثبت مقدم على النافي.

ورجحه ابن عبد البر.

وبعضهم جمع: أن أحاديث النفي نافية للمداومة، وأما الإثبات فالمراد فعلها أحياناً.

ورجحه البيهقي، وإنما كان يتركها أحياناً خشية أن تفرض على الأمة.

وقال النووي: وأما قول عائشة (ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه) معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية (ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى إلا في نادر الأوقات) فإنه قد يكون في ذلك مسافراً، وقد يكون حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: ما رأيته يصليها، وقد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها.

• لو صلى أكثر من ركعتين، فكيف يصليها؟

فقيل: يسلم من كل ركعتين.

وبه قال النووي، والحافظ ابن حجر، والشوكاني.

لحديث أم هانئ (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داود

ويستدل أيضاً بحديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) على قول من صححها.

• ما وقتها:

يبدأ وقتها من خروج وقت النهي، وذلك إذا ارتفعت الشمس قدر رمح.

وأما نهاية وقتها: إلى قبيل الزوال بقليل، لأن الصلاة قبل الزوال منهي عنها.

لكن الأفضل والمستحب أن تصلى حين تشتد حرارة الشمس.

لحديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال). رواه مسلم

الأوابين: جمع أواب، وهو الرجاع إلى الله.

ترمض: قال النووي: ترمض بفتح التاء والميم، ومعناه أن تحمي الرمضاء، وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة الحر.

الفصال: الصغار من أولاد الإبل.

• هل تقضى إذا فاتت؟

قيل: يستحب قضاؤها مطلقاً، سواء فاتت لعذر أو لغير عذر.

لعموم حديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

قال النووي: … وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت.

وقيل: لا تقضى.

وقيل: مخير.

وقيل: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهذا قول ابن حزم.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو نسيها … ).

وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا فاتت سنة الضحى لا تقضى، لأنها مقيدة بوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>