للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٦ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ اَلْعَيْلَةِ -رضي الله عنه- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِنَّ اَلْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

ضعيف. ويغني عنه حديث ابن عمر الآتي (أمرت أن أقاتل … ).

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد أن من أسلم من الكفار فقد حرم دمه وماله.

وقد جاء هذا المعني في حديث ابن عمر في الصحيحين:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ).

(أمرت) أمرني الله.

(الناس) عبدة الأوثان والمشركين.

(حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ) جُعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام؟ والجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث

(إلا بحق الإسلام) يدخل فيه جميع ذلك.

(وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) أي: يؤدوها بخشوعها وأركانها وسننها.

(ويؤتوا الزكاة) يدفعوها إلى مستحقيها.

(فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ) أي: ما ذكِر من الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

(عصموا) حفظوا ومنعوا.

(إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ) وفي رواية (إلا بحقها) أي: بحق الدماء والأموال، وأراد بحق الدماء ما جاء في حديث ابن مسعود قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس … ) وبحق الأموال الزكاة ونحوها من الحقوق المتعلقة بها.

(وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) أي: يعاملون بالظاهر وأما الباطن فإلى الله، قال ابن رجب: يعني أن الشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله، فإن كان صادقاً أدخله الله الجنة، وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين.

- في هذا الحديث ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمران:

الأول: ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلماً معصوم الدم والمال.

والثاني: ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>