للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: لا تبطل الوكالة بالردة؛ سواء لحق المرتد بدار الحرب، أم لا.

وهو قول صاحبَي أبي حنيفة، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ-أن الردة نفسها لا تنافي الوكالة قياسًا على تصرفاته قبل لحاقه بدار الحرب.

ب-لأن تصرفات المرتد نافذة.

ج-ولأن الردة لا تمنع ابتداءً وكالته، فلا تمنع استدامتها.

وهذا الراجح.

• ما الحكم لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه؟

تحرير محل الخلاف:

أ-لا خلاف بين العلماء أن الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء إذا علم الآخر بالفسخ، ومحل الخلاف إذا لم يعلم.

ب-إذا علم الوكيل بالعزل فتصرفه باطل بالإجماع.

ج-محل الخلاف إذا لم يعلم بالعزل.

مثاله: وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي، ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه، والبيع باطل.

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع.

القول الثاني: أن تصرفه نافذ.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

قالوا: لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً، (لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان) فالأصل بقاء الوكالة.

ب- أنه لم يصدر منه تفريط، وإنما التفريط من الموكل الذي لم يبلغه.

ج- أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل ولمصلحته، وعزله قبل علمه حل للعقد، فلا يثبت في حقه قبل علمه كالنسخ، لا يثبت في ذمة المكلف إلا بعد العلم.

د- أن في القول بعزله إضراراً به، لأنه قد يتصرف بعد عزله بما يوجب الضمان، والضرر يزال.

هـ- أن الوكيل محسن، ولا يكون جزا المحسن الإساءة بتحميله الضمان.

و-أن الشريعة أتت برفع الحرج والمشقة، وفي هذا مشقة ظاهرة على الوكيل.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>