١٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِبِلَالٍ: (إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ) اَلْحَدِيثَ، رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
===
(ترسل) أي: تمهل.
(احدر) الحدر: الإسراع في الإقامة.
• ما صحة حديث الباب؟
الحديث ضعيف ولا يصح، وضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما.
قال الصنعاني: له شواهد كلها واهية إلا أنه يقويها المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها.
• على ماذا يدل حديث الباب؟
الحديث يدل على استحباب الترسل في الأذان والحدر في الإقامة، ويدل لذلك:
أ-حديث الباب، وهو ضعيف.
ب-ما روي عن عمر بن الخطاب قال لمؤذن بيت المقدس (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر) رواه الدارقطني.
ج-أن الأذان إعلام للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام للحاضرين فكان الحدر فيه أنسب.
د-أن الإقامة لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها، بخلاف الأذان.
• ما حكم الفصل بين الأذان والإقامة؟
يستحب الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس.
أ-لحديث الباب، وهو ضعيف.
ب-ولحديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (بين كل أذانين صلاة ـ ثلاثاً ـ لمن شاء) رواه البخاري.
ج-ولحديث عائشة قالت: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) متفق عليه.
د-ولحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً، يفرغ الآكل من طعامه في مَهَل، ويقضي المتوضئ حاجته في مَهَل). رواه عبد الله ابن الإمام أحمد، وهو ضعيف
هـ-ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيؤوا لها.