للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِبِلَالٍ: (إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ اَلْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ) اَلْحَدِيثَ، رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

===

(ترسل) أي: تمهل.

(احدر) الحدر: الإسراع في الإقامة.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف ولا يصح، وضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما.

قال الصنعاني: له شواهد كلها واهية إلا أنه يقويها المعنى الذي شرع له الأذان فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها.

• على ماذا يدل حديث الباب؟

الحديث يدل على استحباب الترسل في الأذان والحدر في الإقامة، ويدل لذلك:

أ-حديث الباب، وهو ضعيف.

ب-ما روي عن عمر بن الخطاب قال لمؤذن بيت المقدس (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر) رواه الدارقطني.

ج-أن الأذان إعلام للغائبين، فكان الترسل فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة إعلام للحاضرين فكان الحدر فيه أنسب.

د-أن الإقامة لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها، بخلاف الأذان.

• ما حكم الفصل بين الأذان والإقامة؟

يستحب الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس.

أ-لحديث الباب، وهو ضعيف.

ب-ولحديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (بين كل أذانين صلاة ـ ثلاثاً ـ لمن شاء) رواه البخاري.

ج-ولحديث عائشة قالت: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) متفق عليه.

د-ولحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً، يفرغ الآكل من طعامه في مَهَل، ويقضي المتوضئ حاجته في مَهَل). رواه عبد الله ابن الإمام أحمد، وهو ضعيف

هـ-ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيؤوا لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>