للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٠ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ (يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ إِنَّ اَللَّهَ] تَعَالَى [لَمْ يَفْرِضْ اَلسُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ) وَهُوَ فِي " اَلْمُوَطَّأِ ..

===

• الحديث له قصة اذكرها؟

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِىِّ (أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ -رضي الله عنه-.

وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.

• هل سجود التلاوة واجب أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية.

أ-لقوله تعالى (فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُون) فذمهم الله على ترك السجود.

ب-ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مرّ ابن آدم بالسجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار) رواه مسلم.

فقوله (أمر ابن آدم) والأمر للوجوب.

القول الثاني: أنه سنة غير واجب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد فيها) ولو كان واجباً لأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- به.

ب- ولحديث الباب (فعل عمر)، ووجه الدلالة منه من وجهين:

الأول: قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

والثاني: أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد.

قال الحافظ ابن حجر: قوله (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) قال: ظاهرة في عدم الوجوب.

قوله (ولم يسجد عمر) قال الحافظ: فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة.

وقال النووي: وهذا الفعل والقول من عمر -رضي الله عنه- في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب.

وقال الشوكاني: تصريحه - يعني عمر - بعدم الفرضية، وبعدم الإثم على التارك، في مثل هذا الجمع من دون صدور إنكار يدل على إجماع الصحابة على ذلك.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>