للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ.

وَلِمُسْلِمٍ: (لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ).

===

(فِي عَبْدِهِ) الإضافة هنا للاختصاص والتمليك، أي في عبده الذي ملكه مختصاً به.

(فِي فَرَسِهِ) أي الفرس الذي اختصها لنفسه، يركبها ويجاهد فيه ويسابق عليه.

(صَدَقَةٌ) أي: زكاة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها.

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.

وقال الصنعاني: الحديث نص على أنه لا زكاة في العبيد ولا الخيل، وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب.

وعليه: فليس على المسلم صدقة في فراش البيت، وأواني البيت، وسيارة الركوب، وما أشبه ذلك، فكل ما اقتناه الإنسان لنفسه من أي شيء كان، فليس فيه زكاة.

• هل في الخيل زكاة؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة.

أ- لحديث الباب.

وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء، فلا زكاة فيها، وهذا إذا لم تكن للتجارة، فإن كانت لها وجبت زكاتها؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

ب- ولحديث علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) رواه الترمذي وأبو داود.

وحكى الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، وقد حسنه الحافظ، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.

• ما حكم الزكاة في الذهب المستعمل؟

استدل بالحديث من قال بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهذه مسألة خلافية. [وستأتي المسألة بكاملها إن شاء الله]

<<  <  ج: ص:  >  >>