للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ -رضي الله عنه- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

===

• ما صحة حديث الباب؟

أخرجه أبو داود وابن ماجه، والحديث سنده ضعيف.

وضعفه البيهقي، وعبد الحق الأشبيلي، والنووي، ومتنه مخالف للأحاديث الصحيحة، وفي إسناده زهير بن سالم، وهو ضعيف.

• هل سجود السهو يتعدد بتعدد السهو في الصلاة؟

لا، لا يتكرر بتعدد السهو.

فالأحاديث التي سبقت تدل بظاهرها أن السهو ولو تعدد كفى فيه سجدتان.

أ-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) رواه مسلم.

ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ذي اليدين سها فسلم وتكلم بعد صلاته، وسجد لذلك سجوداً واحداً.

وقيل معناه صحيح، وهو أن معناه: ليس أن السجود يتكرر بتكرر السهو، وإنما معناه: أي سهو يكفي فيه سجدتان، وليس هذا مقصوراً على المواضع التي سها فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

إذا تكرر السهو في الصلاة، فيكفي المصلي سجدتان، يجبران كل ما فات، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء

قال في المغني: إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحداً خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين، فكذلك، حكاه ابن المنذر قولاً لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم النخعي والثوري، ومالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي.

مثال ذلك: شخص ترك في صلاة قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول: (رب اغفر لي) في الجلسة بين السجدتين، في صلاة واحدة سهواً، فيكفيه سجدتان، لأن الواجب المتروك سهواً من جنس واحد، يجبره السجود قبل السلام، فدخل بعضها في بعض، كمن أحدث ببول وريح وغائط وأكل لحم جزور، فإنه يتطهر بوضوء واحد ولا يلزمه تعدد الوضوء بتعدد الأسباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>