للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• على ماذا يدل مفهوم الحديث؟

مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، فإنه لا يكون مدركاً للجمعة، ويصلي الظهر أربعاً.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يعتبر مدركاً للجمعة ويعتبر ظهراً.

وهو قول جمهور العلماء.

لحديث (من أدرك ركعة … ) فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً لها.

وجاء عن ابن عمر أنه قال (إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى) أخرجه ابن أبي شيبة

قال ابن مسعود (إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإن فاتك الركوع فصل أربعاً). أخرجه ابن أبي شيبة

القول الثاني: أنها تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.

وعلى هذا القول، فمن جاء والإمام بالتشهد فإنه يصلي ركعتين.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا سمعتم الإقامة … فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا).

قالوا: إن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد، يسمى مدركاً فيتم ما فاته.

والراجح الأول.

فائدة: ينبغي إذا جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد، وأراد أن يصلي ظهراً، ينبغي أن ينظر هل زالت الشمس أم لا؟ لأنه كما تقدم يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، فمن فاتته الجمعة يصليها ظهراً، والظهر لا تصح إلا بعد الزوال.

• ماذا يشترط لمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعة لكي يتمها؟

يشترط لمن أدرك مع الإمام يوم الجمعة أقل من ركعة لإتمامها ظهراً، شرطان:

الأول: أن ينوي الظهر.

الثاني: يكون وقت الظهر قد دخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>