للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَمِمَّنْ قَال بِتَوْرِيثِهِمْ: الْحَنَفِيَّةُ وَالإْمَامُ أَحْمَدُ، وَمُتَأَخِّرُو الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَعِيسَى بْنُ أَبَانَ، وَأَهْل التَّنْزِيل رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

أ-لقوله تعالى (وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ … ).

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الأقارب بأنهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم، فإن لفظ (أولو الأرحام) عام يشمل جميع الأقارب سواء كانوا أصحاب فروض، أو عصبات، أو غير هؤلاء من الأقارب، فاللفظ يشمل الجميع دون تفريق بين ذوي الفروض أو العصبات أو سواهم.

ب-ولأحاديث الباب (الخال وارث من لا وارث له).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل الخال وارثاً عند عدم الوارث بفرض أو تعصيب، والخال من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.

ج-واستدلوا بالمعقول أيضاً فقالوا: إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت مال المسلمين، وذلك لأن بيت مال المسلمين تربطه بالميت رابطة واحدة هي رابطة الإسلام، وأما ذوو الأرحام فتربطهم رابطتان، رابطة الإسلام ورابطة الرحم، ومن كانت له قرابة من جهتين فإنه أقوى ممن له قرابة من جهة واحدة.

القول الثاني: أنهم لا يرثون.

جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) وَمِمَّنْ قَال بِعَدَمِ تَوْرِيثِهِمْ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ. فَإِنَّهُ حُكِيَ أَنَّ الْمُعْتَضِدَ سَأَل أَبَا حَازِمٍ الْقَاضِيَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَال أَبُو حَازِمٍ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الأْرْحَامِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ بِمُقَابَلَةِ إِجْمَاعِهِمْ.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه) رواه الترمذي وغيره.

وجه الدلالة: بيّن الحديث أن الله قد حدد الورثة والمواريث، بمعنى أن فيه إشارة إلى أن في القرآن كل المواريث، وليس في القرآن لذوي الأرحام شيء، فلا ميراث لهم حينئذ.

ب-عن عطاء بن يسار قال (أتى رجل من أهل العالية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ان رجلا هلك وترك عمة وخالة انطلق تقسم ميراثه فتبعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حمار وقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما) رواه الحاكم والبيهقي.

وجه الدلالة: أن العمة والخالة من ذوي الأرحام، وقد بيّن الحديث صراحة أن لا ميراث لهما.

والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، والشوكاني.

ج-قالوا: إن الله نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً.

والراجح القول بتوريثهم.

• ما شرط توريثهم؟

عدم الوارث بفرض أو تعصيب.

قال ابن قدامة: فمتى خلّف الميت عصبة، أو ذا فرضٍ من أقاربه، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام.

فائدة:

لا خلاف بين الفقهاء القائلين بتوريث ذوي الأرحام، أن ذا الرحم إذا انفرد فإنه يرث كل المال تعصيباً سواء أكان ذكراً أم أنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>