للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

• ما حكم صيام يومي العيد؟

حرام.

قال النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة.

وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة.

• ما الحكم لو نذر صيامهما، فهل يصح نذره؟

لا يصح نذره، ولا ينعقد، ولا يجوز الوفاء به.

لأنه نذر معصية، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يعص الله فلا يعصه). متفق عليه

• ما الحكمة من النهي عن صيامهما؟

قال الشوكاني: والحكمة في النهي عن صوم العيدين: أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده، كما صرح بذلك أهل الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>