• ما الحكمة منه؟
من أجل التوسعة، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر، فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته.
فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلاً، ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو نفقة عماله أو عياله، أو آلاته، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها، فنقول له: أنا أشتري منك براً بأنقص من قيمته [مثلاً يساوي الصاع ريالين، وأنت تقول: أشتريه الآن بريال] فكل منكما انتفع، فالأول احتاج المال وأخذه، والثاني اشتراه رخيصاً.
• اذكر شروط صحة السلم؟
أولاً: أن يكون لأجل معلوم.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق.
فلا يصح أن يكون مجهولاً.
لو قال: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى قدوم زيد، فهذا لا يجوز، لأن مقدم زيد غير معلوم.
• اختلف العلماء في مقدار الأجل في السلم على أقوال:
فقيل: لا فرق بين الأجل القريب والبعيد، فلو قدره بنصف يوم جاز.
وقيل: أقله ثلاثة أيام.
والصحيح أنه لا بد من أجل له وقع في الثمن، يعني أن الثمن ينقص به، أما ما لا يتأخر به الثمن فهذا غير مؤجل، وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم.
• ما الحكم لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يصح.
وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
قالوا: لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز.
القول الثاني: أنه يصح.
وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية.
قالوا: إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة.
وهذا القول هو الصحيح.
• ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس؟
يجوز، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل.
مثال: أن يقول أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حنطة، لكن إلى أجلين، يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال، فهذا يصح، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل، فيقول: يحل منه خمسون في رجب، وخمسون في شوال، حتى لا يكون فيه جهالة.