للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجب الإحداد على المجنونة؟

نعم يجب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد.

• ما الذي تجنبه المحادة في إحدادها؟

أولاً: الزينة.

فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.

لحديث الباب ( … ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصْب).

وفي حديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّقة … ).

(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر).

• ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.

ثانياً: الطيب.

أي: ومما يحرم على المحادة أن تتطيب.

قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد.

لحديث أم عطية ( … وَلَا تَمَسَّ طِيبًا).

قال ابن قدامة: ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.

• الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً، فلا يشملها النص.

• استثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء اليسير عند الطهر للحاجة، لقوله ( … إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ).

ثالثاً: الحلي.

أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.

قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.

لحديث أُمِ سَلَمَةَ. عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>