للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادساً: وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهاراً.

فيجب عليها لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه.

وهذا مذهب أكثر العلماء. (وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله).

• ما الحكم إن تركت الإحداد؟

آثمة وأتمت عدتها بمضي زمانها.

• كيف حساب مدة الإحداد (أربعة أشهر وعشراً)؟

تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالأشهر القمرية.

ويحتسب الشهر بهلاله إذا كانت الوفاة في أول الشهر، فلو كانت بعض الشهور تامة ثلاثين يوما، وبعضها ناقصة تسعة وعشرين يوما، فالاعتداد صحيح ولا يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص.

جاء في " الموسوعة الفقهية: إن حساب أشهر العدة في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية لا الشمسية، فإذا كان الطلاق أو الوفاة في أول الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) حتى ولو نقص عدد الأيام; لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهر، فقال سبحانه (فعدتهن ثلاثة أشهر)، وقال تعالى: (أربعة أشهر وعشراً)، فلزم اعتبار الأشهر، سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل " انتهى.

وأما إذا كانت الوفاة في أثناء الشهر:

فإنها تعتد بقية الشهر الأول، وثلاثة شهور بالأهلة - كاملة أو ناقصة-، وعشرة أيام، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم:

الأولى: أن تحسب ثلاثين يوماً، سواء كان الشهر في واقع الأمر تاماً أم ناقصاً؛ فإذا كانت قد اعتدت منه عشرين يوماً، أكملت عشراً في الشهر الخامس، وهكذا.

الثانية: أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول، سواء كان الشهر تاماً أم ناقصاً.

وينظر: المغني (٨/ ٨٥)، كشاف القناع (٥/ ٤١٨)، الموسوعة الفقهية (٢٩/ ٣١٥).

وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم ١٥ جمادى الأولى، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة وعشرين يوما، أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب، على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوماً.

وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>