٨٦٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا) رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِط.
===
• ما صحة حديث؟
لا يصح كما قال المصنف رحمه الله، وإسناده ضعيف جداً، فيه سوّار بن مصعب هو الهمداني الكوفي أبو عبد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.
وممن حكم بضعفه: الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، والألباني، وابن باز.
قال عمر بن بدر الموصلي في المغني (لم يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
• ما حكم اشتراط منفعة في القرض؟
حرام بالإجماع.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك أن أخْذه الزيادة على ذلك ربا.
وقال ابن عبد البر: وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلّف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك.
وقال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.
وقال القرطبي: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف.
وقال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً.
وقال ابن حجر: وفيه جوزا وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً.
وقال الشوكاني: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً.
لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربة. بل يكون بيعاً ورباً صريحاً.
قال ابن قدامة: لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.
قال ابن حزم في المحلى: وصح النهي عن ابن سيرين وقتادة والنخعي.
- والمنفعة قد تكون بدنية، أو مالية، أو عين.
مثال البدنية: أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً.
مثال المالية: أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك
مثال عين: أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد.
- وسواء كانت الزيادة في الصفة أو في القدر.
مثال الزيادة في الصفة: أن يشترط رد المقترض أجود مما أخذ، كأن يقارض دابة ويشترط عليه رد أجود منها، وكشرط قضاء شيء عفن بشيء سالم.
ومثال الزيادة في القدر: أن يشترط رد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، كأن يقترض عشرة دراهم، ويشترط عليه أن يرد أحد عشر درهماً.