للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا) رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِط.

===

• ما صحة حديث؟

لا يصح كما قال المصنف رحمه الله، وإسناده ضعيف جداً، فيه سوّار بن مصعب هو الهمداني الكوفي أبو عبد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.

وممن حكم بضعفه: الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، والألباني، وابن باز.

قال عمر بن بدر الموصلي في المغني (لم يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• ما حكم اشتراط منفعة في القرض؟

حرام بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك أن أخْذه الزيادة على ذلك ربا.

وقال ابن عبد البر: وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلّف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك.

وقال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف.

وقال القرطبي: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف.

وقال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً.

وقال ابن حجر: وفيه جوزا وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً.

وقال الشوكاني: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً.

لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربة. بل يكون بيعاً ورباً صريحاً.

قال ابن قدامة: لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه.

قال ابن حزم في المحلى: وصح النهي عن ابن سيرين وقتادة والنخعي.

- والمنفعة قد تكون بدنية، أو مالية، أو عين.

مثال البدنية: أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً.

مثال المالية: أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك

مثال عين: أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد.

- وسواء كانت الزيادة في الصفة أو في القدر.

مثال الزيادة في الصفة: أن يشترط رد المقترض أجود مما أخذ، كأن يقارض دابة ويشترط عليه رد أجود منها، وكشرط قضاء شيء عفن بشيء سالم.

ومثال الزيادة في القدر: أن يشترط رد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، كأن يقترض عشرة دراهم، ويشترط عليه أن يرد أحد عشر درهماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>